مرسوم تنفيذي رقم 06-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
القسم الثاني — أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية السائلة
المادة 5
يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها، والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها.
إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى المفروضة، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.