المادة 3
إنّ القيم القصوى لطرح المصبات الصناعية السائلة هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم.
غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات تأخذ القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح به للمصبات الصناعية السائلة الصادرة عن هذه المنشآت. وتحدد هذه القيم وتلحق بهذا المرسوم.
يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع
(7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحقة بهذا المرسوم.