مرسوم تنفيذي رقم 06-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 10 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة.
القسم الأوّل أحكام تمهيدية