القسم الثالث — مراقبة المصبات الصناعية السائلة
المادة 10
يتعيّن على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلل أو يبرّر كل تجاوز يحتمل ملاحظته وتقديم الأعمال التصحيحية التي تمّ تنفيذها أو المزمع القيام بها.
المادّ ة 11 : ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه، تحرير محضر يعدّ لهذا الغرض.
يتضمن المحضر ما يأتي :
- ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة،
- تعيين منتج أو منتجي المصبات الصناعية السائلة وطبيعة نشاطاتهم،
- تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة المواقع والقياسات المتخذة في عين المكان،
- المعاينات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة المصبات والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من المصب ونتائج القياسات والتحاليل التي أجريت في عين المكان،
- تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،
- اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة.
المادّ ة 12 : تجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.