مرسوم تنفيذي رقم 06-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
المادة 8
يمكن الوزير المكلّف بالموانئ أن يقرر بدون تبرير وفي أي وقت توقيف مسار المناقصة.
تقوم السلطة المينائية المعنية بتبليغ هذا القرار إلى جميع المشاركين في المناقصة.