مرسوم تنفيذي رقم 06-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
المادة 7
يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها.
إذا كان عدم الاستغ لال من شأن ه أن ي ؤدي إلى تجاوز القي م القص وى للانبعاث ات الجوية المحددة في الملحقين، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة.