المادة 3
إنّ القيم القصوى للانبعاثات الجوية هي تلك المحدّدة في ملحقي هذا المرسوم.
غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات، تأخذ القيم القصوى للانبعاثات الجوية بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الجوية الناتجة عن هذه المنشآت وتحدد هذه القيم في الملحق بهذا المرسوم.
يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع
(7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد خاص مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحق بهذا المرسوم.
القسم الثاني أحكام تقنية تتعلق بالانبعاثات الجوية المادّ ة 4 : يجب أن تنجز وتشيّد وتستغل المنش آت التي تنتج عنها انبعاثات جوي ة بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم.