مرسوم تنفيذي رقم 06-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-138 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أوالصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، المسماة أدناه "بالانبعاثات الجوية " كل انبعاث لهذه المواد من مصادر ثابتة لا سيّما عن المنشآت الصناعية.