القسم الثالث — مراقبة الانبعاثات الجوية
المادة 11
بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنش آت التي تصدر انبعاثات جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المح ددة بق رار من الوزير المكلّف بالبيئة وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المكلّف بالقطاع المعني.
تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 16 أبريل سنة 2006 م المادّ ة 12 : يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة.