الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 8
الجمعية العامة هي الجهاز السيد للجمعية الرياضية.
وتتشكل حسب الحالة، على الخصوص من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول المؤسسة،
- المعلمين والمربين والمكونين والتأطير التقني الرياضي والطلبة والمتدربين والتلاميذ ومستخدمي المؤسسة المعتمدين من قبل مكتب الجمعية،
- ممثل واحد عن جمعية أولياء التلاميذ أو المتدربين المعتمدة.
يجب أن يقرر القانون الأساسي للجمعية الرياضية على الخصوص، أن تقوم الجمعية العامة بما يأتي :
- تساهم في ترقية وتطوير الرياضة والتربية البدنية والرياضية لفائدة منخرطي الجمعية الرياضية،
- تثمن الأعمال المتخذة قصد بحث المواهب الرياضية الشابة وانتقائها وتوجيهها،
- تسهر على تعبئة الوسائل التي تمكن تفعيل التنشيط الرياضي داخل المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه .