مرسوم تنفيذي رقم 06-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 6
تشارك الجمعيات الرياضية في اللقاءات والتظاهرات والمنافسات التي تنظمها الاتحاديات المنضمة إليها طبقا للأحكام التأسيسية و التنظيمية التي تسيرها. 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م