مرسوم تنفيذي رقم 06-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 3
تتمتع الجمعية الرياضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يحدد مقرها داخل المؤسسة .