مرسوم تنفيذي رقم 06-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 2
يتخذ مسؤول المؤسسة المعنية مبادرة إحداث الجمعية الرياضية بالتعاون مع المعلمين والمكونين والمستخدمين وممثلي أولياء التلاميذ وكذا الطلبة والمتدربين طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن أن يتخذ الطلبة كذلك مبادرة إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين طبقا للتشريع المعمول به حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد موافقة مسؤول المؤسسة .