الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 17 ديسمبر سن ة 2005، يتضمّن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلّق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أب ريل سنة 1963 والمتضمّن تحدي د خص ائص العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي :