مرسوم تنفيذي رقم 06-131
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-131 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصّص لم يزان ية سنة 2006 اعتماد ق دره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-07 "رئيس الحكومة
- نفقات أشغال الخبراء و/أو الأجانب وإقامتهم".