مرسوم تنفيذي رقم 06-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة 3
يتعين على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات :
تقديم قبل 31 ديسمبر من كل سنة لوكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء" احتياجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة، تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه. 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م