مرسوم تنفيذي رقم 06-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-126 مؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 ، يحدّد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من استعمالات أخرى في مجال المحروقات أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل 8
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات.