مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 8
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يقرر بدون تبرير و في أي وقت، توقيف مسار المناقصة. وتبلغ الهيئة المسيرة للمصالح المطارية جميع المتعهدين بالمناقصة بهذا القرار.