مرسوم تنفيذي رقم 06-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة 6
يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني انطلاق إجراءات المناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية.