المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006.
أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف
1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي :
خدمات التمثيل و الاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، و المصاريف المنفقة لحساب المستعمل و توفير المحلات لممثليه.
مراقبة الشحن و البرقيات و المواصلات السلكية و اللاسلكية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية معالجة وحدات الشحن و تخزينها و مناولتها وإدارتها.
- أية خدمة مراقبة أخرى قبل و خلال أو بعد التحليق و أية خدمة إدارية أخرى يطلبها المستعمل.
2 - تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الذهاب والإياب و عند العبور أو عند تحويل خط جوي، لا سيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر و تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز. 3 7 تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة معالجة الأمتعة في قاعة الفرز وفرزها وتحضيرها للذهاب و شحنها أو إنزالها من الأنظمة المخصصة لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز و العكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع.
4 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي :
بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الاستيراد أو أثناء العبور، المداولة المادية للحمولة ومعالجة الوثائق المتعلقة بها و الإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
بالنسبة للبريد، سواء في الوصول أو الإرسال، المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة بها وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
5 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي :
- توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق
- المساعدة عند توقف الطائرة و توفير الوسائل المناسبة،
- الاتصالات بين الطائرة و مقدم الخدمات على المدرج،
- شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير و تسخير الوسائل الضرورية، ونقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية و كذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية
- المساعدة على انطلاق الطائرة و توفير الوسائل المناسبة، تحريك الطائرة عند الانطلاق أو الوصول على حد سواء و توفير و تسخير الوسائل الضرورية
- نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 6 تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي :
- التنظيف الخارجي و الداخلي للطائرة و خدمة المراحيض و خدمة الماء، تكييف حجرة القيادة و تدفئتها ونزع الثلج والجليد من الطائرة و إذابتهما، تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجرة القيادة و تخزين هذه التجهيزات. 7 تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي :
تنظيم وملء الخزان و إعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، و مراقبة نوعية و كمية المواد المسلمة.
ملء الخزان بالزيت و المواد السائلة الأخرى. 8 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي :
العمليات المنجزة بصفة منتظمة قبل الطيران العمليات الخاصة المطلوبة من طرف الناقل الجوي، توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار، طلب أو حجز نقطة توقيف و/أو مرأب للقيام بالصيانة.
9 . تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة التجهيزات ما يأتي :
تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر،
- المساعدة في التحليق، بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة الخدمات المقدمة بعد التحليق، إدارة الطاقم.
10 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي :
- التنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة و البريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار و لكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أية نقطة أخرى في مساحة نفس المطار،
- كل عمليات النقل النوعي التي يطلبها الناقل الجوي. 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م
11 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين ما يأتي :
الاتصال بالممونين و التسيير الإداري، تخزين الغذاء و المشروبات و اللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها، تنظيف اللوازم الملحقة تحضير العتاد والمواد الغذائية و تسليمها.
الملحق الثاني المؤهلات المهنية
1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي :
- أعوان التسجيل أعوان البيع
- أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في تحضير الطيران.
2 - تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران أعوان التسجيل
- أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال المناولين، سائقي الآليات.
3 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران أعوان العبور على مستوى الجمارك، أعوان البيع، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية.
4 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران، أعوان الاستغلال.
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات ميكانيكيي الطائرات.
5 - تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات تقنيين في الصيانة، تقنيين في تنظيف الطائرات.
6 - تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات سائقي الشاحنات المتخصصة. 7 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية.
8 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة الطاقم ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية،
- أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات
- أعوان الاستغلال.
9 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية، أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات
– أعوان الاستغلال.
10 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين مختصين في التموين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية