مرسوم تنفيذي رقم 06-123
· ج.ر عدد 18 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-123 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز كل ية ال طب وإقامة جامعية في المكان المسمى الزيانة (بلدي ة بن عكنون - ولاية الجزائر)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.