المادة 4
قوام الأشغ ال الملت زم بها بع ن وان إنجاز كلية الطب بعشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بأربعة آلاف )4.000( سرير كما يأتي : )1 كلية الطب :
- قدرة الاستيعاب : عشرة آلاف )10.000( مقعد بيداغوجي،
- المساحة : إثنان وأربعون ألف متر مربع )42.000( م 2 مبني،
- ستة آلاف (6000) مقعد للطب،
- ألفا (2000) مقعد لجراحة الأسنان،
- ألفا (2000) مقعد للصيدلة،
- ثلاثة عشر (13) مدرجا بخمسمائة 500( ) وثلاثمائة وخمسين (350) وثلاثمائة (300) مقعد،
- مائة وعشرون (120) قاعة بخمسين (50) وأربعين ( )40 مقعدا،
- أربعون (40) مخبرا بأربعين (40) مقعدا،
- ثلاث (3) مكتبات بقدرة استيعاب: ستمائة (600) مقعد واثنين (2) بمائتين وخمسين (250) مقعدا،
- ثلاث (3) إدارات للكلية،
- مكاتب للأساتذة. )2 الإقامة الجامعية :
- قدرة الاستيعاب : أربعة آلاف )4.000( سرير، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - كمال كربوش، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب) المصالح الخارجيّة :
2 - غالم بن سونة، بصفته رئيس ديوان والي ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 مارس سنة 2006 م
- المساحة : سبعة وثلاثون ألف متر مربع )37.000( م 2 مبني،
- إدارة الإقامة،
- مطعم بثمانمائة (800) مقعد،
- قاعة للرياضة + ملاعب رياضية،
- أربعة (4) سكنات وظيفية،
- قاعة متعددة الخدمات للنشاطات الثقافية.