مرسوم تنفيذي رقم 06-123
· ج.ر عدد 18 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-123 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز كل ية ال طب وإقامة جامعية في المكان المسمى الزيانة (بلدي ة بن عكنون - ولاية الجزائر)
المادة 3
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بخمسة عشر (15) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بن عكنون، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.