مرسوم تنفيذي رقم 06-122
· ج.ر عدد 18 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-122 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز كلية الحق وق وإقامة جامعية في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.