مرسوم تنفيذي رقم 06-122
مرسوم تنفيذي رقم 06-122 مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز كلية الحق وق وإقامة جامعية في منطقة سعيد حمدين (بلدية بئر مراد رايس - ولاية الجزائر)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.