مرسوم تنفيذي رقم 06-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) 4
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى 25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م