مرسوم تنفيذي رقم 06-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) 4
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) كما يأتي :
- قنوات : من 150 Ø ملم إلى 1400 0 ملم : 92 كلم، محطة لمعالجة المياه : 173.000 م3 / في اليوم ،
- أربع (4) محطات للضخ، تسعة (9) خزانات ذات سعة كلية 41.500 م3، نظام الاتصال عن بعد.