مرسوم تنفيذي رقم 06-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 10 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : ( بدون تغيير).
يجب أن يتضمن القرار التصريح بالمناطق المتراكزة الثلاث (3) كما هو منصوص عليه في أحكام المادّة 69 من القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه".