مرسوم تنفيذي رقم 06-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-118 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الّ ذي يحدّد ش روط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★