مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 20
يتابع المجلس العمليات الناتجة عن تدخلات الصندوق ويسلم دوريا الالتزامات المتعلقة بنشاطه، كما يمكنه طلب أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ كل القرارات التي تخدم مصالح الصندوق.