الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 15
يسهر مجلس الإدارة على التأكد من أن الصندوق يزاول النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هدفه الاجتماعي في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
يحدّد المستوى الذي لا تتجاوزه أعباء تسيير الصندوق.
يحدّد سياسة استثمار الصندوق ويسهر على تطبيقها، كما يقوم بالتقييم الدوري لعمليات المساهمات والتوظيف التي يمارسها الصندوق.
يحدّد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :
- النظام الأساسي للمستخدمين ورواتبهم،
- راتب المدير العام الذي يبرم معه الصندوق عقد عمل.