مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الرابع — إدارة الصندوق وتسييره
المادة 12
تتشكل الجمعية العامة للصندوق مما يأتي :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتشغيل،
- ممثلان (2) عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثلان (2) عن المساهمين.
تحدّد قاعدة تمثيل المساهمين في الجمعية العامة عن طريق القانون الأساسي للصندوق الذي يحرره الموثق.