مرسوم تنفيذي رقم 06-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
الفصل الثالث — تخصيص نتائج الصندوق وشروط إعادة استرداد الأسهم
المادة 10
يتمّ استرداد الأسهم، نقدا من طرف الصندوق بصفة تلقائية سواء عند إحالة المساهم عل ى التقاع د أو عند وفاته أو بسبب عجز بدني أو عقلي أو في حالة حدوث أمر يؤدي إلى انقطاع علاقة العمل.