المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس،
- كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم القانونية والإدارية،
- معهد التربية البدنية والرياضية".