مرسوم تنفيذي رقم 06-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز 3 يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. 6
المادة 4
يتم دفع التخفيض بناء على طلب من مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك.