مرسوم تنفيذي رقم 06-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يتضمن إنشاء المركز 3 يناير سنة 2006 ، يحدّد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. 6
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف وعين الدفلى، وكيفيات منحه.