المادة 4
فضلا عن مصلحتي كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة المنصوص عليهما في المادة 27 من القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضم مؤسسات إعادة التأهيل وإعادة التربية والوقاية، وكذا المراكز المتخصصة للنساء، المصالح الآتية :
1 - مصلحة المقتصدة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
- تسيير المخزونات والمواد الغذائية،
- تحضير ميزانية المؤسسة وضمان تنفيذها.
2 - مصلحة الاحتباس، وتكلّف بما يأتي :
- حفظ الأمن والنظام داخل أماكن الحبس،
- السهر على تصنيف المحبوسين وتوزيعهم،
- تنظيم الحراسة والمناوبة،
- السهر على انضباط الموظفين في أماكن الحبس،
- مراقبة سير عملية مناداة المحبوسين.
3 - مصلحة الأمن، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على أمن المؤسسة والأشخاص من خلال متابعة نشاطات الأمن الداخلي والاستعمال العقلاني للموظفين وتسيير العتاد والأجهزة الأمنية،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالؤسسة.
4 - مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التك فل الصحي والنفساني للمحبوسين،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمحبوسين . 12 مارس سنة 2006 م
5 - مصلحة إعادة الإدماج، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ مقررات لجنة تطبيق العقوبات الخاصة ببرامج إعادة إدماج المحبوسين،
- متابعة تطبيق برامج تعل يم وتكوين المحبوسين،
- تنظيم محاضرات ذات طابع تربوي وديني وثقافي،
- تسيير المكتبة،
- إذاعة برامج تلفزيونية وإذاعية ومتابعة النشاط الإعلامي،
- تنظيم ورشات العمل التربوي،
- تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعية للمحبوسين مع الهيئات ا لمختصة.
6 - مصلحة الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة،
- السهر على انضباط الموظفين،
- المساهمة في تنظيم العمل اليومي للموظفين،
- تسيير الشؤون الإدارية للموظفين،
- السهر على نظافة مرافق المؤسسة ومتابعة أعمال الصيانة والترميم.
المادّ ة 5 : تضم مؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية بالإضافة إلى المصالح المذكورة أعلاه، مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه، تكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية المحبوس،
- تقييم خطورة المحبوس،
- إعداد برنامج فردي لإعادة التربية والإدماج لكل محبوس،
- اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته.