مرسوم تنفيذي رقم 06-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة
المادة 2
تكلّف اللّجنة بما يأتي :
- ضمان تنسيق تبادل المعلومات، والأعمال والوسائل التي تسخرها مختلف المصالح للوقاية من كل المظاهر الإجرامية وإفشالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين التنسيق والفعالية في مكافحة الجريمة،
- تقييم الوضعية وإعداد حصيلة الأعمال التي باشرتها مختلف المصالح في مجال مكافحة الجريمة.