مرسوم تنفيذي رقم 06-108
مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.