مرسوم تنفيذي رقم 06-105
· ج.ر عدد 13 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-105 مؤرخ في 2 صفر عام 1427 الموافق 2 مارس سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.