المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد مياه وادي سوف هو كما يأتي :
- شبكة تطهير بطول 750 كلم ( القطر (0) من 100 إلى 1000 ملم ) ،
- 4 محطات لتصفية المياه
– 46 محطة لرفع المياه،
- 5 محطات لضخ المياه المعالجة
- 7 محطات لضخ المياه القذرة محطة لضخ مياه الصرف، 58 عملية حفر (عمق بين 1 إلى 20 م).
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 60 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : ......................(بدون تغيير)....................،
– شبكة تطهير بطول 750,5 كلم (القطر )ø( من 100 إلى 1000 ملم)، –........................(بدون تغيير)...................................،
– 47 محطة لرفع المياه القذرة، ....................(الباقي بدون تغيير)......................... .".