المادة 2
تصنف قائمة النفايات ، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، تصنيفا متناسقا كما يأتي :
أ - إسناد رقم لرمز ينظم كما يأتي :
- يمثل الرقم الأول الصنف الذي يحدد مجال النشاط أو الطريقة التي نجمت عنها النفاية،
- يمثل الرقم الثاني القسم الذي يحدد أصل أو طبيعة النفاية التي تنتمي إلى الصنف ،
- يمثل الرقم الثالث الفئة التي تتضمن تعيين النفاية.
ب - تعريف صنف النفايات الذي تنتمي إليه النفاية المعنية الذي يبين الانتماء إلى صنف النفايات المنزلية وما شابهها (م.م.ش) والهامدة (ه) والخاصة
(خ) والخاصة الخطرة (خ.خ).
ج - بيان خطورة النفاية الخاصة الخطرة المعنية حسب المقاييس المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.