مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 6
يجب على محطة الإرشاد، عند تأدية مهامها، أن تسخر وسائلها البشرية والمادية على حد سواء لتلبية طلبات الإرشاد الإجباري بمفهوم التشريع المعمول به.