مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 48
يمكن كل عملية إرشاد أو تنقل أو حجز ليلي خارج أوقات العمل أن تمنح المرشد البحري الحق في الاستفادة من تعويض يحدده النظام الداخلي. 15 يناير سنة 2006 م