مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 39
بمجرد دخول الربان إلى المنطقة التي يكون فيها الإرشاد إجباريا ، يجب عليه أن يقوم بإشارة نداء المرشد البحري والإبقاء عليها إلى غاية وصول المرشد البحري.