مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 37
لا يمكن المرشدين البحريين التغيب عن محطة إرشادهم أو الانقطاع مؤقتا عن أداء وظائفهم بدون رخصة. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م