مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 31
تتعلّق قواعد ممارسة الإرشاد البحري على الخصوص بما يأتي :
- الأحكام المتعلقة بإبحار المرشد البحري ونزوله والتعليمات المرتبطة بها، تبادل المعلومات والمعطيات بين المرشد البحري وربان السفينة.