مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 17
تدوّن مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، طبقا للتنظيم المعمول به.
يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على محاضر الاجتماعات.