المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 (الفقرة (2) منه، 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم و 125 تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره ويدعى في صلب النص "المجلس".
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ 2001 الفصل الأول تشكيلة المجلس في 5 المادة 2 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالتهيئة جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 العمرانية أو ممثله.
والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية يتشكل المجلس من ممثلي :
المستدامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وزير الدفاع الوطني،
- 136 2004 وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمجاهدين
- الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالاتصال الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوزير المكلف بالرياضة الوزير المكلف بالعمران الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الوزير المكلف بالسياحة ، الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- وثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الجبل.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكن أن تكون مساعدته مفيدة في أعمال المجلس.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة المجلس.