مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
المادة 6
يمكن المرصد الوطني في إطار مهامه القيام بما يأتي:
تشكيل أفواج عمل متخصصة و/أو موضوعية وتنسيق أشغالها، اللجوء إلى الخبرة الخارجية الوطنية و/ أو الدولية، المشاركة في الملتقيات و المنتديات الوطنية والدولية،
- طلب كل المعلومات و / أو الإحصائيات اللازمة لأشغاله.